فصل: صلاة النســــاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صلاة النســــاء

ذهاب المسلمة إلى المسجد

الفتوى رقم ‏(‏873 ‏)‏

س‏:‏ إنه ولد مسيحيا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضا، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له‏:‏ إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسـأله لماذا لايجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد‏؟‏ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لايدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال‏:‏ فذكرت للإمام سورة رقم62 ‏"‏سورةالجمعة‏"‏ الآية رقم 8 ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع‏}‏ الآية ‏[‏سورة الجمعة آية 9‏]‏ ويسأل هل هذا صحيح‏؟‏ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد‏؟‏ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين‏.‏

ج10‏:‏ يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك مادامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا إستأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم‏)‏، فقال بلال - هو ابن لعبد الله بن عمر -‏:‏ والله لنمنعهن، فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقول أنت‏:‏ لنمنعهن رواهما مسلم في صحيحه‏.‏

فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها مايحرم على الأجانب النظر إليه أوكانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن‏}‏ الآية ‏[‏سورة النور آية 31‏]‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب آية 59‏]‏ وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة‏)‏، وفي رواية ‏(‏إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا‏)‏ رواهما مسلم في صحيحه‏.‏

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس، وثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت‏:‏ سمعت عائشة رضي الله عنها تقول‏:‏ ‏(‏لو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى ما أحـــدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل‏)‏، فقيل لعمرة‏:‏ نساء بني إسرائيل منعن المسجد‏؟‏ قالت‏:‏ نعم ‏[‏البخاري 1/208 كتاب الأذان، ومسلم 1/329 كتاب الصلاة وأبوداود1/134 كتاب الصلاة‏.‏‏]‏ رواه مسلم في صحيحه‏.‏

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لاتمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة‏.‏

وأما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد الحرام والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعى فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لايختلطن بالرجال في الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

ابراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال الأول من الفتوى رقم3321

س1‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد هذا الزمان‏؟‏

ج 1‏:‏ نعم يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد في هذاالزمان وغيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏‏(‏إذا استأذنت إمرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/7 والبخاري 1/209 كتاب الأذان ومسلم 1/327 كتاب الصلاة والنسائي2/42 كتاب المساجد‏.‏‏]‏ وفي رواية عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏إذا استأذنكم نسائكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن‏)‏ ‏[‏البخارى 1/ 207 كتاب الأذان ومسلم 1/327‏.‏‏]‏ ولما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏لاتمنعوا إماء الله مساجد الله‏)‏ ‏[‏الامام أحمد 2/16 والبخاري 2/7 كتاب الجمعة ومسلم 1/327 كتاب الصلاة وأبوداود 1/134 كتاب الصلاة وأبن ماجه 1/8 في المقدمة‏.‏‏]‏ رواه أحمد ومسلم، لكن عليها أن تحافظ علي آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الإختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

موقف المرأة من الصف

الفتوى رقم ‏(‏3672‏)‏

س‏:‏ ما حكم دخول المرأة للمسجد وكيفية صلاتها فيه‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للمرأة دخول المسجد وتصلي مقتدية بالإمام وتكون خلف صفوف الرجال لثبوت السنة في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3910‏)‏

س‏:‏ إن بعض المشائخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لاتجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لايجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين‏؟‏

ج‏:‏ الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى حيا كان أم ميتا فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى ‏{‏ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا‏}‏ ‏[‏سورة النساء آيه 43‏.‏‏]‏ وقد كان نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- يزرنه وهومعتكف بالمسجد وقدكان بمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال ‏(‏لاتمنعوا أماء الله مساجدالله‏)‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏‏(‏خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/247 ومسلم 1/326 كتاب الصلاة وأبوداود 1/156 كتاب الصلاة والترمذي1/435 كتاب الصلاة والنسائي2/93 كتاب الإمامة وابن ماجه 1/319 كتاب إقامةالصلاة‏.‏‏]‏ رواه مسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة وثبت عنه أيضا أنه قال ‏(‏إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن‏)‏ رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4298‏)‏

س1‏:‏ إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي‏؟‏

ج‏:‏ إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه‏:‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم ‏[‏ابن ماجه 1/312 كتاب إقامة الصلاة‏.‏‏]‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 3/131 والإمام مالك 1/153 والبخاري 1/101 كتاب الصلاة ومسلم 1/457 كتاب المساجد والنسائي2/85 كتاب الإمامة‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2371‏)‏

س‏:‏ قبل أيام كان لدينا اجتماع أصر فيه بعض الإخوان على المجئ مع النساء إلى المساجد لاداء صلاةالجمعة ولا يوجد في موربئس مثال سابق، كما أنهم أجازو للمرأة أن تأتي المسجدلاداء الصلوات الخمس ولا أعلم ما هو الحكم الشرعي، بعض الناس يقولون أنه لابد للمرأة أن تأتي إلى المسجد لاداء الصلوات والبعض الأخر يرى أنها تؤدي الصلوات في بيتها، لذا أرجو أن تصدروا فتوى في ذلك تحل المشكلة، جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج‏:‏ يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحددعورتها لضيقها، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم، بل تصف خلف صفوفهم، فقد كان النساء علىعهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النــبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏‏(‏لاتمنعوا إماء الله مساجدالله‏)‏ وقال‏:‏‏(‏خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا صلت المرأة الجمعة هل تكفيها عن الظهر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5553‏)‏

س4‏:‏ إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها صلاة الظهر‏؟‏

ج4‏:‏ إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر فلا يجوزلها أن تصلي ظهر ذلك اليوم أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا وليس لها أن تصلي جمعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل ينتقض وضوء المرأة إذا توضأت ورأى أحد محارمها شعرها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10846‏)‏

س2‏:‏ عندما أكون على وضوء ويرى شعري أخى أو أبي هل يفسد الوضوء أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ ليس رؤية محارم المرأة لشعرها من نواقض الوضوء ولا بأس بصلاة المرأة بحضور محارمها سواء كانوا أمامها أو خلفها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تجب عليها الصلاة قائمة مع التستر

السؤال الثاني عشر والثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س12‏:‏ هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما‏؟‏

ج12‏:‏ يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال‏.‏

إذا كانت في الطائرة وخشيت فوات الوقت صلت ولو ثيابها

نجسة

س13‏:‏ في حال السفر بالطائرةيصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الإرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل الا بعدخروج الوقت‏.‏‏؟‏

ج13‏:‏ عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسه لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبــحانه‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية 16‏.‏‏]‏ وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهينكم عنه فانتهو‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 247‏(‏ المكتب الإسلامي 1398‏)‏ والبخاري 9/117‏(‏ مطابع الشعب مصر‏)‏ 8/137 ومسلم 2/975 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي نشر رئاسةالبحوث العلمية 1400 هـ والنسائي 5/111 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1/3 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار أحياء الكتب العربية‏.‏‏]‏ متفق على صحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صلاة المرأة في حضرة الرجال

الفتوى رقم ‏(‏13452‏)‏

س‏:‏ كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام‏؟‏ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم‏؟‏

ج‏:‏ إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وضع حاجز بين الرجال والنساء

الفتوى رقم ‏(‏995‏)‏

س‏:‏ هل يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد وهذا الحاجز لايكون بناء إنما يكون معمولا بالخشب الذي ينجره النجار أو يكون ستارا من الثوب طـول مترين أو أقل، النساء يضبطن جميع حركات الإمام، ويستمعن قراءته بكل وضوح غاية ما هناك لايرين الرجال في أثناء الصلاة رؤية حقيقية هذا كله خوفا من الوقوع في المحظور واختلاط النساء بالرجال الممنوع شرعا وخاصة في أثناء الصلاة‏.‏

ج‏:‏ يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجدعلى نحو ما ذكره السائل لأن هذا هو الأصل، لما فيه من المصلحة، وهي إنفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته فلا يفتتن بعضهم ببعض فينشغلوا بذلك عن صلاتهم، وربما أدى إلى الفتنة خارج المسجد وقد بين -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

ابراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال الرابع من الفتوىرقم4913

س‏:‏ هل تجوز السترة بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها‏؟‏

ج‏:‏ لا بأس بوضع سترة من القماش ونحوه بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها من الصلوات فريضة كانت أو نافلة ولوصلين صفوفا خلف صفوف الرجال بلا سترة فذلك جائز وعليهن الحجاب في هذه الحالة وهو الذى كان عليه العمل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم والأمر في ذلك واسع والحمد لله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏5315‏)‏

س7‏:‏ وجد مسجد مبني على شكل خيمة وذلك لعدم وجود داخل مسجد الرجال مكان تصلي النساء فيه وهذه الخيمة بعيدة قليلا عن المسجد السابق ذكره فهل يعتبر مصلى وهل يجوز للحائض دخوله كما أننا نصلي في جنب الرجال فهل تجوز الصلاة‏؟‏

ج7‏:‏ ليس بواجب على النساء أن يصلين في المسجد ولا أن يصلين جماعة ولكن يجوز لهن أن يذهبن إلى المسجد ليصلين فريضة أونفلا، ويجوز أن يجعل لهن خيمة خلف الرجال في المسجد ليصلين فيها على أن يكن متسترات غير متزينات ولا متطيبات، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏(‏لا تمنعوا إماء الله مساجد الله‏)‏ وتسمى مسجداً ومصلى إذا كانت في المسجد ويحرم جلوس الحائض والجنب فيها ولابأس بمرورهما لقوله تعالى ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا‏}‏ ‏[‏سورة النساء آية 43‏.‏‏]‏ والحائض في ذلك حكمهاحكم الجنب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل تصلي المرأة ليلة زفافها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10822‏)‏

س‏:‏ هل تصلي المرأة المدخول بها ليلة زفافها‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليها أن تصلي الصلوات المفروضة ولا تعذر في تركها في ليلة الزفاف ولا في غيرها إلا في حالة الحيض والنفاس‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الإمـــــامة

الأولى بالإمامة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3161‏)‏

س4‏:‏ أنا أصلي بالجماعة بعض الأوقات وصليت إحدى المرات في الجماعة فبعد ما أنتهيت من الصلاة قال لي رجل من الجالسين وهو لا يصلي لايجوز أن تصلي بالجماعة لأنك لم تقرأ وأنا حافظ تقريبا عشر سور قرآنية وفيه بعض الناس يحملون شهادات عالية ويشربون الدخان منهم لا يصلون ويمكن حتى الفاتحة لا يجيدونها هل يجوز أن أصلي بالجماعة أم لا‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كنت تحسن قراءة ما حفظت من القرآن ولو كان سورا قليلة أهمها الفاتحة جاز لك أن تصلي إماما إلا إذا كان بالمصلين من هو أقرأ منك مثلا ولم يكن حالق اللحية ولا متظاهرا بالمعاصي فهو أولى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف من لايحسن القراءة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5003‏)‏

س3‏:‏ إننى أعيش في قرية من قرى مصر وبها مسجد كبير وقدعين فيه إمام تابع لوزارة الأوقاف وهذا الإمام لا يجيد قرأءة القرآن لأنني من خريجي معهد القراءات الأزهري‏.‏ فما حكم الصلاة وراء إمام يصلي خلفه من هو أفضل منه حفظا وأداء وترتيلا وأحكاما‏.‏ هل يصح لي في هذه الحالة أن أصلي منفردا‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك وراءه صحيحة ولا يجوز لك أن تصلي منفردا وتدع الجماعة من أجل ما ذكرت، لأن صلاة الأقرأ وراء من هوأقل قراءة جائزة وأداء الصلاة المفروضة في الجماعة واجب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

معنى‏:‏ ‏(‏أقرؤكم‏)‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5069‏)‏

س5‏:‏ هل معنى ‏(‏ أقرؤكم لكتاب الله ‏)‏ أحفظكم أو أفقهكم‏؟‏

ج5‏:‏ معنى أقرؤكم - أحسنكم تلاوة وترتيلا للقرآن ويراد به أيضا أكثركم قرآنا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف إمام يلحن

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3193‏)‏

س5‏:‏ الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة، وهل الأفضل الانفراد، أم الصلاة خلفه‏؟‏

ج5‏:‏ إذا أردت أن تصلي فإنك تتحرىالصلاة خلف إمام يحسن القراءة، وإذا علمت عن إمام أنه لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى مثل قوله إياك نعبد بكسر الكاف وأنعمت بالضم أوالكسر فلا يجوز أن تصلي خلفه، والواجب تنبيهه فإن أجاب فالحمد لله وإلا وجب عليك أن تبلغ عنه الجهة المختصة لإبداله بإمام أصلح منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4014‏)‏

س1‏:‏ أصلي في بيتي مع أهلي والمانع من ذلك لحن الإمام في قراءة القرآن، وتغييره للمعنى كبير وواضح وأنا أحفظ منه للقرآن وقواعده وليس عندي مثل ما عنده من المعاصي، والله هو المزكى لمن يشاء من عباده، وهو وجماعته مصرون على إمامته وذلك تعصبا منهم وهم لي كارهون، لكوني من قبيلة وهم من قبيلة، ولأ نكاري عليهم ما هم فيه مخطئون وأنا إمام مسجد جامع في قرية أخرىولا أستطيع حضور الأوقات كلها مع جماعتى، فهل يجوز لي الصلاة بإمامة هذا الإمام وهل لي أن أقدم فيهم شكوى‏؟‏

ج‏:‏ أداء الصلوات الخمس في جماعة واجب إلا لعذر كمرض يمنع من ذلك ونحوه فعليك، أن تؤديها في جماعة، إما في المسجد الذى أنت إمامه وهو أحق لما فيه من القيام بواجبين واجب الوظيفة وواجب أداء الصلوات في جماعة‏.‏ فإن كان عليك حرج في هذا فاترك الإمامة لغيرك ممن يقوم بها على الوجه المطلوب وصل في المسجد القريب من بيتك مأموماً مادام الإمام لا يلحن لحنا يغير المعنى، فإن كان لحنه يغير المعنى نصح فإن لم ينتصح وأصر على الإمامة مع لحنه المغير للمعنى رفع فيه للمسئول عن الإئمة في وزارة الأوقاف لينظر فيه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6431‏)‏

س3‏:‏ دخل رجل المسجد فوجد الناس قد صلوا ووجد مجموعة أخرى تصلي، ولكن إمامهم أمي لايقرأ ولا يكتب، وهذا الرجل يقرأ كتاب الله وقد تحرج في الدخول معهم في الصلاة‏.‏ فهل يدخل معهم في الصلاة أم لا‏.‏ وإذا دخل معهم في الصلاة رغبة في صلاة الجماعة فهل صلاته صحيحة‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان ذلك الأمي لا يخطئ في قراءة الفاتحة خطأ يحيل المعنى وكان يطمئن في صلاته دخل معه ليدرك ثواب صلاة الجماعة وإلا بحث عمن يصلى معه محافظة على الجماعة إن تيسر ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف المبتدعة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏949‏)‏

س5‏:‏ ما حكم الصلاة خلف المشائخ الذين يجلسون في حلقات مستديرة بعـــد كل فرض، ويبسطون رداء أبيض ويتحلقون حولــه، وخاصة مساء يوم الجمعة ويقرأون أورادهم الخاصة بهم‏؟‏

ج5‏:‏ أمرالله تعالى بذكره وبين أن ذكره تطمئن به القلوب، قال الله تعالى ‏{‏يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب الآيتان 41، 42‏]‏ وقال‏:‏ ‏{‏فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون‏}‏ ‏[‏سورة البقرة آية 152‏]‏ وقال‏:‏ ‏{‏الذين آمنوا وتطمئن قلوبهــم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب‏}‏ ‏[‏سورة الرعد آية 28‏]‏ إلى غير ذلك من الآيات في الحث على ذكر الله وبيان فضله، وقال -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏مثل البيت الذى يذكر الله فيه والبيت الذىلا يذكرفيه مثل الحي والميت‏)‏ رواه البخارى ومسلم‏.‏ وفي رواية ‏(‏مثل الذى يذكر الله والذى لايذكر مثل الحي والميت ‏)‏ وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر وبيان مايذكر العبد به ربه من تلاوة القرآن وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ودراسة علم وجلوس في حلقاته للتعلم وسماع المواعظ، فكان ذلك تفسيرا لما ورد مجملا من الآيات والأحاديث في الأمر بالذكر والحث عليه وكتب الحديث والسيرة مملوءة بما كان يذكر به النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه، ولم يثبت عنه ولاعن أصحابه أنهم كانوا يجلسون حلقات للذكر بعد الفرائض أو في أوقات معينة ولا أنهم كانوا يذكرون جماعة بصوت واحد ولا باسم مفرد ولا كلمة‏:‏ ‏(‏آه‏)‏ ولا بحركات وترنحات معينة ولا عرف عنهم أنهم يبسطون ثوبا أبيض ولا أسود بينهم في أذكارهم وإنما كانوا يجتمعون لصلاة الجماعة ولتلاوة كتاب الله وتدبره وتفهم معانيه وأسراره قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده‏)‏ رواه مسلم‏.‏

فالذين يجلسون حلقات في المسجد بعد كل صلاة مفروضة، ويبسطون رداء أبيض بينهم ويخصون مساءالجمعة بإجتماع فهولاء مبتدعة لأنهم أحدثوا من كيفيات الذكر مالم يكن من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في أذكارهم، وكل محدث في الدين والعبادة فهو بدعة ممنوعة، أما الأوراد التى يقرأونها فما كان منها معروفا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فحسن، لكن على ألايكون على كيفية الحلقات التى ذكرها السائل، وإن كانت مشتملة على الإستغاثة بغير الله أو التوسل إلى الله بخلقه في الدعاء كما في قصيدة البردة أو فيها دعاوى كاذبة وغلو في تعظيم المخلوق أو فيها كلمات لايفهم معناها لكونها أعجمية أو رموزا، فلا يجوز الذكر بها بل قد يكون شركا كالاستغاثة بغير الله، ودعوى أن العالم لم يخلق إلا من أجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأن علوم اللوح والقلم من علمه، إلى غير هذا مما اشتملت عليه أوراد المتصوفة وأناشيدهم‏.‏

وأما الصلاة خلف المبتدعة‏:‏ فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم مالايكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالمغيبات أو التأثير في الكونيات - فلا تصح الصلاةخلفهم، وإن كانت بدعتهم غير شركية؛ كالذكر بما أثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن مع الاجتماع والترنحات‏:‏ فالصلاة وراءهم صحيحة، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الصلاة خلف المشرك ‏[‏انظر الصلاة خلف المنجم ج1 ص405 ‏(‏الكهانة‏)‏‏.‏‏]‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4299‏)‏

س1‏:‏ أنا أعيش في قرية أغلب سكانها مسلمون ولكنهم يدعون غير الله عند نزول المصيبة والنازلة، وإن هؤلاء القوم يدعون ويعتقدون أن الأنبياء والأوليـاء والشهداء والصالحين هم المقربون إلى الله ونحن عصاة فبذلك لسنا مؤهلين ولا مستحقين أن نسأل الله بلا وسيلة اليه من الأولياء أو الشهداء أو الصالحين، وهؤلاء القوم يدعون أن الأولياء يقربوننا إلى الله، وهم يسمعون دعاءنا بعد موتهم فيشفعون لناعند الله‏.‏ أيضا وهؤلاء القوم يقيمون الأعياد عند قبور الصالحين، ويسمونهم بالعروس أو النذركما يقيم الكفار عند معابدهم‏.‏ وليس في محلتي أحد يؤمن بعقيدة السلف إلا أنا وحدي أنا منفرد في قريتي بعقيدتي السلفية، وكلما دعوتهم إلى عقائد السلفية وهم يردون على بالقول أنت مبتدع وأنت وهابي نسبة إلىالشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن كانت عقائد القوم هكذا فهل تجوز الصلاة خلفهم والإقتداء بهم للضرورةأم لا‏.‏‏؟‏ أو الانفراد أفضل في هذه الحال، وهل يحــل أكـــل ذبيحتهم أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ من كان واقعه ما وصفت لا تجوزالصلاة خلفه ولا تصح لوفعلت، لأن أعماله شركية تخرجه من ملة الإسلام ولا تؤكل ذبيحته لأنه مشرك لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية ونسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يهديهم على يديك حتي يكون لك مثل أجورهم، ونوصيك بالاستمرار في دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الحق بالوسائل الحسنة والأسلوب المؤثر الرقيق، والصبر على أذاهم عملا بقول ربنا عز وجل ‏{‏ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن‏}‏ ‏[‏سورة النحل، آية 125‏.‏‏]‏، وقوله سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه‏:‏ ‏{‏يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور‏}‏ ‏[‏سورة لقمان، آية 17‏.‏‏]‏ وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف أصحاب الطرق

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6371‏)‏

س1‏:‏ ما هو حكم من يصلي وراء عباد أهل القبور، وما هو موقف المسلم من الذى يصلي وراء عباد القبور حتى ولو كان الذى يصلي وراءهم لا يرتكب شركا ولا يقرأ رسائل التوحيد مطلقا، وذهب هذا المسلم ليسأل عن كتب التوحيد فقال له رجل‏:‏ هذه الكتب بمثابة سكين في يد طفل يبقر من يراه‏؟‏

ج1‏:‏ لا تصح الصلاة وراء عباد القبور وعلي المسلم أن يناصح أخاه الذي يجهل حكم الصلاة وراء عباد القبور، ويبين له الحكم بدليله لعل الله أن يهديه وليس كلام الذي يقول إن كتب التوحيد بمنزلة سكين في يد طفل‏.‏‏.‏ الخ بصحيح بل هو باطل لأن كتب التوحيد تبين وجوب عبادةالله وحده والاخلاص له والتحذير من الشرك ووسائله وطرقه الموصلة إليه، وتبين تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام معتمدة في ذلك على الكتاب والسنة الصحيحة وكلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فهذه الكتب هى الدواء الشافى والنور الهادئ في ظلم الجهل والشرك لما تشتمل عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مثل كتاب التوحيد لإبن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ورد عثمان بن سعيد الدارمي على الجهمية ومثل كتب شيخ الإسلام بن تيمية والعلامة بن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من الدعاة إلى الحق من أهل السنة والجماعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4083‏)‏

س1‏:‏ ماحكم الصلاة خلف إمام يعتقد في صاحب قبر صالح أنه ينفع أو يضر‏؟‏

ج1‏:‏ لاتجوز الصلاة خلفه ولا تصح لأن اعتقاد النفع والضر في الاموات شرك أكبر في الربوبية وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم والنذر والذبح لهم شرك أكبر في العبادة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7617‏)‏

س1‏:‏ هل تجوز الصلاة وراء رجل صادق في أقواله وأفعاله ومحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وأركانها ومؤدى لجميع الفرائض والنوافل الدينية ولكنه من زائري القبور الذين يذبحون عندها الذبائح ويكتبون الأحجبة أى التمائم للتعليق، وإذا قيل له إن هذا شرك بالله قال إني أعلم بأن الله وحده لاشريك له وأنه هو الذى ينفع ويضر، وأنه بيده ملكلوت كل شئ وأنه كذا وأنه كذا ثم يقول إننى أكتب أحجبة للتعليق ولكنها آيات قرآنية ويحتج بقوله تعالى ‏{‏وننزل من القرآن ما هو شفاء‏}‏ ‏[‏سورة الإسراء آية 82‏]‏ وإذا كان الجواب لاتجوز وراءهم الصلاة ماذا نفعل إذا أجتمعت مع مجموعة منهم أوسافرت معهم نقصد هذا الصنف من الناس، وحان وقت الصلاة وقام الصف وتقدم أحدهم للإمامة حينئذ، هل أعتزلهم وأقيم صلاتي بمفردى، أم أدخل فىصلاتهم وأعيــــــد صـــــلاتي، أم أكتفي بصلاتي معهم، وخاصة إذا كانوا أقرباءلي فينتج بسبب ذلك كراهة بيني وبينهم إذا اعتزلتـــهم وقت الصلاة وربما تؤدىالكراهة إلى حقد وخلاف شديد‏.‏‏.‏‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان هؤلاء الذين وصفت حالهم يذبحون الذبائح عند القبور لأصحابها فهم مشركون شركاأكبر في الألوهية بتقربهم بالذبائح لغير الله واستعانتهم في جلب النفع ودفع الضر بما لم يشرعه الله قال الله تعـــالى ‏{‏قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين‏}‏ ‏[‏سورة الأنعام الآيتان 162، 163‏]‏ وقال ‏{‏فصل لربك وانحر‏}‏ ‏[‏سورة الكوثر آية 2‏]‏ فأمر سبحانه وتعالى رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم- بإخلاص تقربه بالنسك ذبحا ونحرا لله وحده لاشريك له، وهؤلاء نحروا نسكهم لجماعة خاصة من أرباب القبور، قد تعلقت قلوبهم بهم فذبحوا ذبائحهم عند قبورهم خاصة رجاء بركتهم شأنهم في ذلك شأن أهل الشرك في ذبحهم عند أوثانهم وكانوا رجالا صالحين أيام حياتهم ليصلوهم بالله وإذا أنكر عليهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فلا ينفع هؤلاء علمهم بأن الله بيده ملكوت كل شئ واعتقادهم أنه الضار النافع مع ذبحهم الذبائح عند قبور الصاحين تقربا إليهم كما لم ينفع أهل الجاهلية توحيد الربوبية مع شركهم في تقريب القرابين وذبح الذبائح عند الأوثان تقربا اليها وعلى هذافالواجب اعتزال مجتمعاتهم الشركية ومحافلهم وأعيادهم الوثنية كما اعتزلها إبراهيم الخليل عليه الصلاة و السلام وغيره من الأنبياء وأتباعهم بإحسان وليجتهد في الخلاص من ذلك كما اجتهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك عملا بقوله تعالى ‏{‏ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين‏}‏ ‏[‏سورة النحل آية 123‏]‏ إلا إذا كان إجتماعه بهم لإنكار منكر أوللدعوة إلى خير وإذا ابتلي بالاجتماع بهم وقت صلاة فلا يصلي وراء أحد منهم‏.‏ أما التمائم فلا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-‏(‏من تعلق تميمة فقد أشرك‏)‏ وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من تعلق تميمة فلا أتم الله له‏)‏ وما جاء في معناهمامن الأحاديث‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف التيجاني

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1619‏)‏

س1‏:‏ هل تصح الصلاة خلف صاحب بدعة كصاحب الطريقة التيجانية‏؟‏

ج1‏:‏ عقيدة التيجانية عقيدة كفر وضلال فلا تصح الصلاة خلف من يعتقد هذه الطريقة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3093‏)‏

س‏:‏ إمام يطوف بالضريح ويسافر عدة أميال بل عشرات ويجمع النذور ويحضر الأمداح الشركية ويفتح كل صباح بهذا الدعاء يقول فيه‏:‏ يا أحمد التيجاني ياقوت القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروب‏.‏‏.‏وأيضا يقول في دعائه عند شيخنا يلقي من النور منيرا ويظهر ما كان مكتوما من سر‏.‏‏.‏ وكذلك يقول أحمد التيجاني شفيع عصاةالله في النشر والحشر مع العلم أنه نهوه عن جميع النذور‏.‏‏.‏ فهل تجوز الصلاة وراء مثل هذا الإمام أم لا‏.‏‏؟‏ وعلى بعد ليس بالكثير حوالى1كيلومتر موجود مسجد تقام فيه السنة‏.‏‏.‏وأيضا فيه مساجد بعيدة منا حوالي ثلاث كيلو متر إمامها يتبع السنة‏.‏‏.‏ فهل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام المبتدع‏.‏‏.‏ وإذا كانت تجوز فهل الأفضل لي أن أصلي في مسجد تقام فيه السنة إلا أنه يبعد عنا قليلا أو أصلي في هذا المسجد وإذا كانت لاتجوزالصلاة وراء هذا الإمام المبتدع فهل يجوز أن أصلي منفردا علما أنني مداوم على صلاة الجماعة‏؟‏ وهل تجوز لي الصلاة وراء هذا الإمام إتقاء الفتنة‏؟‏

ج‏:‏ من هذه صفاته لاتجوز الصلاة خلفه ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله؛ لأن معظمها صفات كفرية وبدعية تناقض التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وعلى من علم بحاله أن ينصحه، ويعلمه التوحيدالخالص وما في طريقة التيجانية من الأمور المنكرة، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل هجره وصلى في المسجد الذى تقام فيه السنة، وله في خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والســـلام خـــير أســـوة في قــــوله ‏{‏وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا‏}‏ ‏[‏سورة مريم آية 48‏.‏‏]‏ وليس لك أن تصلي وحدك بل يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في مساجد أهل السنة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف الحلولية ‏[‏انظر ص 344 ج1 من هذه الفتاوى‏.‏‏]‏

الفتوى رقم ‏(‏6825‏)‏

س‏:‏ في هذه القرية مسجد مبسط ويجتمع فيه حوالى خمسمائه من المسلمين ولكن للأسف فإن إمام هذا المسجد يعتقد عقيدة فاسدة وحلولية، يعتقد أن الله في كل مكان‏.‏ وهناك كثير من الخرافات والبدع تقام بهذا المسجد غلبتني نفسي حتى تناقشت مع إمام هذا المسجد وطرحت عليه الأدلة والبراهين بأن الله في السماء مستو على عرشه وفي هذا إذ لانكيف ولانمثل واستعنت بالأدلة الأتية قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏الرحمن على العرش استوى‏}‏ ‏[‏سورة طه آية 5‏]‏ وكذلك ذكرت له ليلة الإسراء والمعراج وذكرت له حديث الجارية وكذلك ‏{‏إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه‏}‏ ‏[‏سورة فاطر آية 10‏]‏ ولم يقتنع بل ظل في عتوه وعقيدته هذه وبالعلم أن هناك مسجد آخر في هذه القرية ويحمل نفس الخرافات والبدع، حتى الآن لم أطرح سؤالي، وسؤالي هو، هل يجوز لي أن أصلي خلف هذا الإمام أم لا ومع أني أحب أن أصلي صلاة الجماعة‏؟‏

ج‏:‏ إنهم كفار، ولا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف الذي يكتب التمائم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3571‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الذى يصنع أو يكتب التمائم‏؟‏ وهل الصلاة وراءه جائزة بعد نصحه إن كان في الأمر شئ‏؟‏

ج2‏:‏ التمائم منها ما يكون شركا ومنها ما يكون محرما، وتحريمه من باب سد الذرائع فيجب أن ينصح، فإن أبى فلا يصلى خلفه ويجب السعي في إبداله بغيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا جهل حال الإمام هل يسأل عنه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6114‏)‏

س3‏:‏ هل يجب على من سكن قرية أو مدينة أن يسأل عن حال إمامه قبل أن يصلي‏؟‏

ج‏:‏ لا يجب على من سكن قرية ونحوها أن يسأل عن حال الإمام ويجوز أن يصلي وراءه إلا إذا رأى منه ما ينكره دينا؛ لأن الأصل في المسلمين حسن الظن بهم حتي يتبين خلاف ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف من لا يقبض يده في الصلاة

السؤال الأول والخامس عشر من الفتوى رقم ‏(‏3635‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز لنا نحن القابضين اليد أن نصلي خلف الإمام الذى يسدل يديه في الصلاة‏؟‏

ج1‏:‏ قبض اليدين بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، وقبضهما حال القيام بعد الركوع وقبل السجود سنة من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه، ويصح أن يقتدي من يقبض يديه بإمام يصلي ولا يقبضها‏.‏

س15‏:‏ هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع‏؟‏

ج15‏:‏ إذا وجدت إماما غير مبتدع فصل معه ولا تصل مع المبتدع، وإذا لم تجد إماما غير المبتدع فإنك تنصحه فإن قبل النصح جازت الصلاة خلفه، وإذا لم يقبل النصح وكانت بدعته مكفرة كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أويذبح لغير الله فهذا شرك أكبر لاتصح الصلاة خلفه ولا يصح جعله إماما، وإذاكانت بدعته غير مكفرة صحت الصلاة خلفه مثل التلفظ بالنية كقوله نويت أن أصلي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف المبتدع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س2‏:‏ هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع‏؟‏

ج‏:‏ من وجد إماما غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع، ومن لم يجد سوى المبتدع نصحه عسىأن يتخلى عن بدعته، فإن لم يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلى وراءه لأنه كافر وصلاته باطلة ولا يصح أن يجعل إماما وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية صحت صلاته وصلاة من خلفه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة خلف الإمام الذى تجهل عقيدته

السؤال الثالث من الفتوى رقم7503

س3‏:‏ ما حكم أكل اللحوم عندما يكون الذابح مجهول العقيدة والصلاة وراءه‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان المسلم ظاهرا مجهول الحال بالنسبة لعقيدته ولم يعلم عنه انحراف في عقيدته صحت الصلاة وراءه وأكلت ذبيحته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الاختلاف في الفروع الفقهية هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6321‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للإمام حنفي المذهب أن يؤم الناس في بلاد الشافعيين على طريقة المذهب الشافعي كالجهر ببسم الله قبل سورة الفاتحة والتوقف بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة عند سكوته وكذلك يقرأ بسم الله بالجهر قبل قراءة السورة‏؟‏

ج1‏:‏ الاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض، وعلى الإمام وغيره من أهل العلم أن يتحرى الأرحج في الدليل، سواء كان المأمومون يوافقونه في ذلك أم لا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2017‏)‏

س2‏:‏ هل تجوز الصلاة خلف إمام يسدل في صلاته ويقنت دائما في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح‏؟‏

ج‏:‏ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة والسدل خلاف السنة، والقنوت دائما في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح كما يفعل بعض المالكية والشافعية خلاف السنة؛ لأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، وإنما كان يقنت في النوازل، وكان يقنت في صلاة الوتر‏.‏

فإذا كان الإمام يسدل في صلاته ويديم القنوت في صلاة الصبح على ما ذكر في السؤال نصحه أهل العلم وأرشدوه إلى العمل بالسنة، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى وسهلت صلاة الجماعة وراء غيره صلي خلف غيره محافظة على السنة، وإن لم يسهل ذلك صلي وراءه حرصا على الجماعة، والصلاة صحيحة على كل حال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3112‏)‏

س2‏:‏ حضرنا إلى جماعة في صلاةالمغرب نريد أن نصلى معهم جماعة ولاحظنا الإمام مسربل يديه لم يكتف، وحيث نظرت ذلك فصلت عنهم وصليت وحدي؛ لأن قلبي ما أطاعني أصلي معهم والإمام مسربل، فهل تجوز الصلاة خلف الإمام المسربل بدون أن يكتف اليدين أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ تصح الصلاة وراء الإمام الذي لم يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة؛ لأن وضعهما فوق صدره من سنن الصلاة لا من فرائضها ولا من واجباتها ولايجوز لك أن تنفصل عنه من أجل ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4215‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة وراء إمام حالق لحيته ولا يقرأ دعاء الإستفتاح في الصلاة قبــــل الفاتحة ولا يبدأ بالبسملة ‏(‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏)‏ ولا يطيل الركوع ولا السجود وبعد فراغه من الصلاة يشرع بالدعاء جماعة والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جماعة‏؟‏

ج2‏:‏ حلق اللحية حرام، وحالقها فاسق؛ إذا كان يعلم تحريم حلقها شرعا، ويصر على حلقها، والصلاة خلفه صحيحة، وكونه يترك الاستفتاح لايمنع من الصلاة خلفه؛ لأن الاستفتاح سنة، وليس بواجب، وأما البسملة فإنها تقرأ سرا، ولا نعلم دليلا يدل على قراءتها جهراً، لكن الجهر بها لايبطل الصلاة، ولايمنع الصلاة خلف من يجهر بها؛ لأن الخلاف في ذلك مشهور، والصواب أن السنة عدم الجهر بها، وأما عدم إطالته للركوع والسجود‏:‏ فإن كان ذلك يخل بالطمأنينة فصلاته غير صحيحة، ولاتصح إمامته، وأما الدعاء جماعة بعد الصلاة وكذلك الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-جماعة بعد الصلاة كذلك‏:‏ بدعة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلها ولا صحابته رضي الله عنهم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏‏(‏من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ رواه مسلم في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إمامة الفاسق

الفتوى رقم ‏(‏1640‏)‏ ‏[‏نشرت هذه الفتوى في ج 5 سنن الفطرة وأعيد نشرها هنا لبيان حكم إمامة الفاسق‏]‏‏.‏

س‏:‏ رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه‏؟‏ أبينوا تؤجروا‏.‏

ج‏:‏ حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد2/52، والبخاري 7/206 مطابع الشعب مصر 1378، ومسلم 1/222 تحقيق محمد عبد الباقي نشررئاسة البحوث سنة 1400هـ‏.‏‏]‏ ولما رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة -صلى الله عليه وسلم-عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ‏(‏جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 2/366، مسلم 1/222‏.‏‏]‏ والإصرار علىحلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك، زجراً له وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءا للفتنة، وارتكابا لأخف الضررين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5417‏)‏

س1‏:‏ فقد صدرت فتوى في الجمهورية الجزائرية من أحد كبار المشايخ قال فيها‏:‏ إن الإمام الحالق لحيته لاتجوز الصلاة وراءه فنريد من سيادتكم أن تبينوا لنا هل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة‏؟‏

كذلك نريد منكم التوضيح والبرهان من فضلكم‏؟‏

ج1‏:‏ إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏انهكوا الشوارب واعفوا اللحى‏)‏ ‏[‏أحمد 2/16، والبخاري7/206 مطابع الشعب، والترمذي 5/88، دار الكتب العلمية بيروت والنسائي8/129 دار الكتب العلمية بيروت‏.‏‏]‏ ومذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، طلبا للألفة والجماعة ودرءاً للخلاف والفرقة، فإذا وجد غير حليق اللحية إماما صلى وراءه، وإن لم يجد صلىخلفه ولوكان حالقا للحيته، وصلاته صحيحة، وبهذا يعلم أن الفتوى المذكورة في السؤال غير صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏264‏)‏

س9‏:‏ هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان، علما أن هذا الإمام ليس موظفا، بل هو يصلي في جماعته؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين‏.‏

ج9‏:‏ شرب الدخان حرام؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة، ولأنه من الخبائث، ولأنه إسراف، وقد قال تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام ‏{‏ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث‏}‏ ‏[‏سورة الأعراف آية 157‏.‏‏]‏ وأما حكم الصلاة خلفه‏:‏ فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أوحدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه؛ تقديما لأخف الضررين على أشدهما، وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه عن شرب الدخان‏:‏ وجب ترك الصلاة خلفه؛ ردعا له، وحملا له على ترك ما حرم عليه، وذلك من باب إنكار المنكر، وإن كان لايترتب علىترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجربترك الصلاة وراءه فالأفضل أن يتحرى الصلاة وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية، وذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

ابراهيم بن محمد آل الشيخ

الفتوى رقم ‏(‏1756‏)‏

س‏:‏ ما حكم إمامة الرجل شارب الدخان وحالق اللحية والسفيه الذى لا تبرأ به الذمة في الجمعة والجماعة‏؟‏

ج‏:‏ من كان إماما للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته أو هو متلبس بشيء من المعاصي فيجب نصحه والإنكار عليه، فإذا لم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا شرعت الصلاة خلف غيره من أهل الصلاح لمن تيسر له ذلك، زجراً له وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه دراء للفتنة وارتكابا لأخف الضررين، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة وحذرا من الفتنة والاختلاف‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏3122‏)‏

س8‏:‏ إذا كان فيه شخصان‏:‏ أحدهما يشرب الدخان ولا يحلق ذقنه، والآخر يحلق ذقنه‏.‏ من أحقهم بالإمامة‏؟‏ إذا كانوا سواسية في قراءة القرآن وعلم السنة، وجماعتهم الذين عندهم لايحسنون قراءة القرآن‏؟‏

ج8‏:‏ شرب الدخان وحلق اللحية كلاهما معصية لله عز وجل، فإذاكان كل منهما صالحا للإمامة ولا يوجد من الجماعة من هو أفضل منهما فمن صلى منهما إماما صحت إمامته والصلاة خلفه، ولكن الذي لا يحلق لحيته أولى من الذي يحلقها؛ لأن حلق اللحية معصية ظاهرة في وجهه، أما شرب الدخان فقد يخفى ولا يعلمه من وراءه، ونسأل الله الهداية لهما جميعا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3826‏)‏

س‏:‏ رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له‏؟‏ وإذا كان يوجد أتقى وأقرأ وصاحب لحية ومتبع للسنة موجودفي تلك الصلاة فما حكم تلك الصلاة‏؟‏

ج‏:‏ لبس الملابس الطويلة التى تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كانت قميصا أم سراويلا؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار‏)‏ رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم ‏(‏ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم‏:‏ المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب‏)‏ رواه مسلم في صحيحه ‏[‏الإمام أحمد5/158 المكتب الإسلامي 1398، ومسلم 1/102 محمد عبد الباقي نشر رئاسةالبحوث العلمية عام 1400، والنسائي 8/208 دار الكتب العلمية بيروت والترمذي 3/516 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 2/745 مطبعة دار احياء الكتب العربية ‏]‏‏.‏ وحلق اللحية حرام لقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين‏)‏ متفق على صحته‏.‏ أما كشف الرجال رؤوسهم فمباح؛ لأن الرأس ليس بعورة بالنسبة للرجل، ولا يجوز أن يصلي مسبل الإزار إلى ما تحت الكعبين ولا حالق اللحية إماما بمن يعفي لحيته ولايسبل إزاره؛ لعدم أهليته لذلك بسبب إسباله وحلق لحيته، لكن لو صلى بالناس صحت صلاتهم، إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة سليمة واطمأن في صلاته، وينبغي الاجتهاد في نصحه ليكف عن الإسبال وحلق اللحية، عسى أن يهديه الله، فإن أبى سعي في منعه من الإمامة وإبداله بمن يلتزم بالحق‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏6391‏)‏

س12‏:‏ رجل يحفظ القرآن ولكن ليس له لحية وآخر يحفظ منه قليلا وله لحية، أيهما يقدم إماما في الصلاة‏؟‏

ج12‏:‏ يقدم للإمامة في الصلاة من كان له لحية مع حفظه القليل من القرآن على من يحلق لحيته مع حفظه القرآن؛ لأن الأول غير آثم بقلة حفظه، والثاني آثم بحلق لحيته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز